Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Ushuliyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 36

  1. ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  2. ١ - مسألة

عليه القطع، حتى يبين النبي ﷺ القطع في ربع دينار (¬١) وقيمة المجن (¬٢)، فقد صرح بالأخذ بمجرد اللفظ، ومنع من الوقف فيه، وهذا يدل على أن (له) صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا.

وقال في رواية أبي عبد الرحمن الجوزجاني: من تأوَّل القرآن على ظاهره من غير دلالة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع، لأن الآية قد تكون عامة قصدت شيئًا (¬٣) بعينه، ورسول اللَّه ﷺ المعبر عن كتاب اللَّه، فقد منع من الأخذ بظاهر الآية حتى يقترن بيان رسول اللَّه ﷺ.

فظاهر هذا أنه لا صيغة له تدل بمجردها على كونه أمرًا، بل هو على الوقف حتى يدلُّ الدليل على المراد بها، من وجوب، أو ندب، والمذهب هو الأول، وأن له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، ولا يجب الوقف فيه، وقد صرح به في مواضع كثيرة من كلامه في مسائل الفروع.

وجه من ذهب إلى الوقف، أن هذه الصيغة ترد والمراد بها الوجوب، كقوله -تعالى-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (¬٤)، وترد والمراد بها الندب، كقوله:

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه، ص 36 (SanadKitab #13080, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.