Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riwayatain wal Wajhain (Masa'il Ushuliyyah) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca halaman 37

  1. ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
  2. ١ - مسألة

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى﴾ (¬١)، (وترد) والمراد بها التهديد، كقوله -تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (¬٢) وترد والمراد بها الإِباحة، مثل قوله -تعالى-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (¬٣)، وإذا كان ورودها مشتركًا لم تدل على شيء، فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على الندب، أو الإِباحة أو التهديد، وإذا تساويا وقف، كقوله: كون، لما لم يدل على شيء وقف حتى يدل على المراد، والدلالة على نفي الوقف أشياء، منها قوله -تعالى-: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ (¬٤)، فسمى ذلك أمرًا، وعاتبه على ترك السجود، وسجدت الملائكة بظاهر هذا اللفظ، ولم يوجد إلا أمرًا مطلقًا مجردًا عن القرائن، فدل على أنّه يسمى أمرًا، وأنه يدل على الأمر بمطلقه، ولأن الصحابة أجمعوا على أنّ للأمر صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا.

وهذا ظاهر في احتجاج بعضهم على بعض، منه قصة مانعي الزكاة، قال عمر لأبي بكر حين أراد قتالهم: كيف تقاتلهم وقد سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاس حتى يقولوا لا إلهَ إلَّا اللَّه فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلَّا بحقها" (¬٥)، فقال أبو بكر (¬٦): قال اللَّه -تعالى-:

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه، ص 37 (SanadKitab #13080, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.