وَمِمَّا يبين لَك أنّ الْمولى كلّ وَلي حَدِيث النَّبِي ﵇: أيّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر أَمر مَوْلَاهَا فنكاحها بَاطِل أَرَادَ بالمولى الْوَلِيّ. [و -] قَالَ اللَّه ﷿ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئاً﴾ . فنراه إِنَّمَا عني ابْن الْعم خَاصَّة دون سَائِر أهل بَيته. وَقد يُقَال للحليف [أَيْضا -] : مولى قَالَ النَّابِغَة الْجَعْدِي: [الطَّوِيل]
مواليَ حِلفٍ لَا مَوالي قرابةٍ … وَلَكِن قطينا يسْأَلُون الأتاويا
والأتاوي جمع إتاوة وَهِي الْخراج. وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه ﵇ نَهَانَا رَسُول الله ﷺ عَن أَن نستْقبل الْقبْلَة ببول أَو غَائِط فَلَمَّا قَدِمنا الشَّام وَجَدْنا مَرافقهم قد استُقبل بهَا الْقبْلَة فَكُنَّا ننحرف ونَستغفر الله.