أ - ينقسم إِلى ما يُجوز استِعْمَالُه مُطْلَقاً. (١)
ب - وما يجوز في بعض الأَشْيَاء دون بَعضٍ. (٢)
ج - ما يَحْرمُ اسْتِعْمَالُه. (٣)
د - وما يُكْرَه استعمالة: وهو الماء إذا غَمَس فيه يده عند القيام من نوم الليل على الخلاف. (٤)
هـ - وما يُسْتَحب استمسالة: وهو ماء زمزم على ما ذكره ابن الزاغوني (٥) في "الَمنْسَك".