Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما تكون به الطهارة

فإِنْ قيل: لم انقسم الماء إِلى ثلاثة أَقْسَام، ولم ينْقَسِم إِلى أكثر؟

قيل: لأَنَّ وجدنا ما يَجُوز اسْتِعْمَالُهُ مطلقاً: وهو المُطْلَق.

وما يجوز استعماله مُقَيَّداً بِبَعْض الأَشْيَاء: وهو المَقيَّد.

وما لا يجوز اسْتِعْمَالُه مطلقاً: وهو النَجِس.

واخْتُلِف في الطَّهُور، هل هو بمعنى الطَّاهِر؟ أم لا.

فقال كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: "الطهور: مُتَعَدٍّ، والطَّاهِر: لَازِم"، (١)

وقال كثير من الحنفية: "الطَّاهِر: هو الطَّهور". (٢)

قال ابن شيخ السَّلامية (٣): "وهو قول الخرقي". (٤) لأنه إنما شرط في الماء أن يكون طاهراً.

قلت: "وقول ابن شيخ السلامية: إن أراد به أن الخرقي أطلق اسم الطاهر على الطهور، وأن الطهور سُمِّي طاهِراً فَمُسَلَّم، وإِنْ أَرادَ أَنَّه هو في

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 38 (SanadKitab #131003, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.