Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الحيض

٢٢٥ - قوله: (الغَالِبَ)، المرادُ به هنا: الأَكْثر (١)، مأخوذٌ مِنْ الغَلَبَة، يُقال: غَلَب يغْلِبُ، فهو غَالبٌ.

٢٢٦ - قوله: (والصُّفْرةُ والكُدرة)، الصُّفْرة: المراد بها الماءُ الأَصْفَر الذي تَراهُ المرأة في أَثناء الدم.

والكُدْرةُ: هي الماء الكَدِر (٢). وفي الحديث: "كُنَّا لا نَعُدُّ الصّفْرةَ والكُدْرةَ شَيْئاً" (٣). وفي حديث آخر: "كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَة والكُدْرَة في أيام الحَيْض حَيْضاً" (٤)، وفي حديث آخر: "أَنَّ نِسَاءكُنَّ يبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجَة بِها الكُرسُف فيه الصُّفْرة" (٥).

قال ابن مالك في "مُثلَّثِه": "الصَّفْرَةُ - يعني بالفتح -: الجَوْعَةُ، والمرَّة من صَفَر بِفيهِ. والصِّفْرَةُ - يعني بالكسر -: أُنثى الصِّفْرِ. والصُّفْرةُ - يعني بالضم -: مِن الألوان معروفةٌ، قال: وقد يُعبَّر بها عن السواد" (٦).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 147 (SanadKitab #131003, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.