Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الحيض

الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصلاة، فقال: لَا يَلْتَفِتْ إليه حتى يسْمَع صَوْتاً، أو يَجِدَ ريحاً" (١)، وفي رواية "لا ينفتل أو لا ينصرف" (٢).

ويقال: الْتَفَتَ يَلْتَفِتُ، فهو مُلْتَفِتٌ.

فهو حقيقةٌ في الالْتِفَات والتَّطلع بالنظر، مجازٌ في التَّطلع بالعَقْلِ والقَلْبِ.

٢٣٦ - قوله: (انْتَقل)، انْتَقَل ينْتَقِلُ فهو مُنْتَقِلٌ، إِذا تَغيَّر من مكان إلى مكانٍ.

٢٣٧ - قوله: (فتصيرُ إِليه)، صار إليه يَصِيرُ مَصِيراً، فهو صَائرٌ (٣).

٢٣٨ - قوله: (وتَتْرُك) التَرْكُ: مصدر تَركَ الشَّيْءَ يتْركُه تركاً، إِذا أَهْمَلَهُ. وفي الحديث: "بَيْن المُسْلِم والكُفْرِ أو الشِّرْك تَركُ الصَّلاة"، (٤) "فَمَنْ تركَها فَقدْ كَفَر" (٥).

٢٣٩ - قوله: (الأَوَّلَ)، بفتح آخره، والأَوَّلُ: ضِدُّ الآخِر.

قال الشاعر: (٦).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 152 (SanadKitab #131003, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.