Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الحيض

ويقال للمرأةِ إِذا حَمَلت الشَّيْء أيضاً: حَامِلٌ، وقد حَمَلت الشَّيْءَ تَحْمِلُهُ حَمْلاً، فهي حَامِلٌ من غير حَبَلٍ أيضاً، ويقال للرَّجل: حامِلٌ أيضاً، وقد حَمل يَحْمِل حَمْلاً، فهو حَامِلٌ.

قال عُروة: (١).

تَحَمَّلْتُ منْ عَفْراءَ ما لَيْس لي بهِ ... ولا لِلْجِبَال الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ

٢٤٢ - قوله: (وِلَادَتها)، الوِلَادَةُ: وَضْعُ المرأةِ الوَلَدَ، وقد وَلدَتْ تَلِدُ [ولَاداً] (٢)، وَوِلَادَةً، فهيَ والِدٌ، وماخِضٌ (٣).

٢٤٣ - قوله: (سنَةٌ)، السَنَةُ: العام وأَطْوَارُهُ، قال الله ﷿: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (٤)، وقال: ﴿أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (٥)، وربَّما قيل في الجَدْبِ: سَنَةٌ فأَصَابَتْهُم سَنَةٌ (٦).

٢٤٤ - قوله: (وتَقْضي)، قَضَىَ يَقْفِي قَضاءً. والقضاءُ: ما فُعِلَ بعْدَ وقْتِ الأدَاءِ، وقيل: لِعُذْرٍ (٧).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #131003, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.