Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب: الزكاة
  2. باب: زكاة الذهب والفضة

إنما كانت حِلْيَتهُم العَلَابِيُّ والآنُكَ والحديدَ" (١).

٧٢٤ - قوله: (سيفُ الرجل)، السيفُ: معروف، وإنَّما قَيده بالرجل. إما من باب الأعم الأغْلَب، وهو أن السيف إِنما يكون غالبًا للرجال، و [إمَا] (٢) أنَّ المرأةَ لا تُباح لها حِلْيَةَ السَّيْف، لِعَدَم الحاجة إليه، ويكون عليها الزكاة فيها.

٧٢٥ - قوله: (ومِنْطَقَتُهُ)، بكسر "الميم"، وفتح "الطاء". قال الخليل (٣) في كتاب "العين": "الِمنْطَق والِمنْطَقَة: ما شَددْت به وَسَطكَ، والنَطاقَ: إزارٌ تَنْتَطِق به المرأة" (٤)، وفي الحديث: "شَقَقْتَها من قِبل الَمنَاطِق" (٥)، وفي الحديث أنَّ أسماء (٦) كان يقال لها: ذَات النِطَاقيْن" (٧)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 342 (SanadKitab #131003, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.