Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 2, halaman 454

  1. كتاب: البيوع، وخيار المتبايعين
  2. باب: بيع الأصول والثمار

وقال مالكِ بن حريم الهمداني (١):

أَنُبِّئتُ والأَيام ذاتَ تَجَارُبٍ ... وتُبْدِي لك الأيام ما لَسْتَ تَعْلَمِ (٢)

قال بعضهم: يقال: بَدَا يَبْدُو غير مهموز (٣).

٩٥٢ - قوله: (صلَاحُها)، هو أنْ تَصْلُح لما يُرَادُ منها، وفي الحديث: "نَهى عن بَيْع الثمرةِ حَتَّى يَبْدُو صلَاحُها" (٤)، والصَّلَاح: ضِدُّ الفَسَاد.

٩٥٣ - قوله: (على التَرْك)، أي: تَرْكِهَا على أُمِّها (٥)، وقد ترك الشَّيْءَ يَتْرُكُه تركاً: إِذا لَم يأخذه في الحال، أو أهْمَلهُ بالكُلِيَّة.

٩٥٤ - قوله: (على القطْع)، يعني: قَطْعُ ثَمَرها في الحال، وقد قَطَع الثَمر وغيره يقْطَعُه قَطْعاً: إِذا أخذه عن أُمِّه.

٩٥٥ - قوله: (الحُمْرة والصُفْرة)، الحُمرة: اللَّوْن الأحْمَر، وقد احْمَرَّ الشَّيْءُ يَحْمَرُّ حُمْرةً واحْمِرَاراً، وكذلك الصُّفْرة: من اللَّوْن الأَصْفَر.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 2، ص 454 (SanadKitab #131003, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.