Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 628

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

١٢٥٤ - قوله: (ويَخَافُ العَنتَ)، هو الزنا، كما تقدم. (١)

١٢٥٥ - قوله: (خَطَب الرجل)، أي: طَلب، يقال فيه: خَطبَ يخْطُب خِطْبَةً، بكسر "الخاء"، ويجوز فتحها مرجوحا.

وخُطْبَةُ الصلاة ونحوها من الكلام: خُطْبَةٌ، بضم "الخاء" وفتحها. (٢)

قال الشيخ بعد ذلك: "فلغيره خِطْبَتِها" (٣) بكسر "الخاء".

قال ابن مالك في "مثلثه": "الخَطْبَة: المرةُ من خَطَب القَومَ، والخِطْبَة: الَمخْطُوبَة، ومصدر خَطَب المرأة، والخُطْبَة: ما يَخْطُب به الخَطِيب، ومصدر الأَخْطَب أيضاً". (٤)

١٢٥٦ - قوله: (ولو عَرَّضَ)، التعريضُ: ضِدُّ التَّصْرِيح، قال الله ﷿: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾. (٥)

وقال صاحب "المطلع": "التَعْرِيض: خلاف التصريح من القول. قال: ومنه قول: "إن في الَمعَارِيض كندُوحَة عن الكَذِب": (٦) أي سِعَةٌ وفُسْحَةٌ عن الكَذِب". (٧)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 628 (SanadKitab #131003, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.