Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 629

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

ثم فسر الشيخ التعريض: "بأنْ يقول: إني في مِثْلِك لَراغِب وإنْ قضِيَ شَيْء كان، وما أشْبَهَهُ من الكلام مما يَدل على رغبته فيها ... إذا لم يُصَرِّح". (١)

١٢٥٧ - قوله: (رَغْبَته)، الرَغْبَةُ: الَميْل إلى الشَّيْء والمحَبة لَهُ. رغَبَهُ: فَاقَهُ في الرغابة، وَرَغِبَ الشَّيْءَ وفي الشَّيْءِ: أحَبَّهُ، وطلَبَهُ، وعنه: (٢) كَرِهَهُ، ورَغُبَ رَغَابةً: اتَّسَع رأيهُ وخُلُقه وأيضاً: اشْتَدَّ أكْلُهُ ... والأرْضُ: دَمِثَتْ بعد صلابةٍ. (٣)

١٢٥٨ - قوله: (إذا لَمْ يُصَرِّح)، التَّصْرِيحُ: أن يَفْصَح عن الشَّيْء بلفظٍ نَصٍّ فيه، لا يحتمل غَيْرَه، يقال: صَرَّح يُصَرِّحُ تَصْرِيحاً، ومنه قولهم: "في التلويح ما يُغْنِي عن التَّصْرِيح".

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 629 (SanadKitab #131003, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.