باب: نِكَاح أهْلِ الشِّرْك وغيره (١)
١٢٥٩ - قوله: (بِن مِنْهُ)، أي: حصَلَتْ الفُرْقَة لَهُنَ منه، وبَيِّن الُمفَارَقة.
وقد بَانَت المرأةُ: فارقتْ، تَبِينُ. (٢)
وقال كعب بن زهير: (٣)
بانَتْ سُعَاد فَقَلْبِي اليَوْم مَتْبُولُ ........
أي: فارقَتْ.
١٢٦٠ - قوله: (وَلَوْ أسْلَم النساء قَبْلَه)، (٤) ورُوِي: "ولو أسْلَمْنَ النساء قَبْلَهُ".
١٢٦١ - قوله: (الُمتْعة)، المتعةُ من التَّمَتع بالشَّيء: وهو الانتفاع به.