Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 631

  1. كتاب: النكاح
  2. باب: نكاح أهل الشرك وغيره

يقال: تَمَتَّعْتُ أَتَمَتَّعُ تَمتُّعاً، والاسم: الُمتْعة، كأنه يَنْتَفِع إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَة، قال الكه ﷿: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾، (١) وقال: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. (٢) قال جماعة من أصْحَابِنا: "معنى الُمتْعَة: أنْ يُزَوِّجَها إلى مُدَّة"، (٣) وفي الحديث: "أنَّه نَهى عن الُمتْعَة". (٤)

١٢٦٢ - قوله: (أنْ يُحِلَّها لِزَوْجَ كان قَبْلَهُ)، أحَلَّها يُحِلُّها، فهو مُحِلُّ ومُحَلِّلٌ، (٥) وفي الحديث: "لَعَن اللهُ الُمحَلِّل والُمحَلَّلَ لَهُ"، (٦) وقد لُعِنَ الُمحَلِّلُ عموماً، وهل يجوز لعنه خُصوصاً؟ فيه وجهان: (٧)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 631 (SanadKitab #131003, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.