وفي الحديث: أنَّ ابن عمر طلَّق امْرَأتَه"، (١) والمرأةُ مطَلَّقَة، وجَمْعها مطَلَّقاتٌ.
والطَّلَاق خمسة أقْسَام:
واجِب: وهو طلَاقُ الُمولِي بعد الُمدَّة، والامْتِناع من الفَيْئَة. (٢)
ومكروهٌ: إذا كان لِغَيْر حاجةٍ على الصحيح. (٣)
ومُباحٌ: وذلك عند الضَّرُورة. (٤)
ومستَحب: وذلك عند تَضَرُّر المرأة بالمقام، لبغْض أوْ غيره، أو كوْنِها مُفرِّطَةً في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفةٍ. وعنه: يَجِب فيهما. (٥)