وحرامٌ: وهو طلاق الَمدْخُول بها حائِضاً. (١)
١٣٢٣ - قوله: (لم يُجَامِعْها فيه)، وَرُوي: "لم يُصِبْها فيه"، (٢) وكِلَاهُما المراد به الوطْءُ.
١٣٢٤ - قوله: (أو طاهراً لَمْ يُجَامِعْها فيه)، وروي: (طاهراً طُهْراً لم يُجَامِعْها فيه" (٣) وهو أكثر.
١٣٢٥ - قوله: (للبِدْعَة)، (٤) البِدْعَةُ: ما عُمِلَ غير مِثَال سَبقَ.
والبِدْعَةُ، بِدْعَتَان، بدعةُ هُدَى، وبِدْعَةُ ضَلَالة. (٥)
والبِدْعَةُ منقسمةٌ إلى أقسام، التكالِيف الخَمْسة. (٦)