باب: الحالُ التي يجب فيها النَّفَقة على الزوج
الحالُ: جَمْعه أحْوَالٌ.
١٣٨٥ - وقوله: (التي)، الحالى: مُذَكَّر، فكان يَنْبَغي أنْ يَقُول "الذي"، لكنّ معناه التأنيث، ولأن كِلَيْهما ليس بمذَكَرٍ حقيقةً، ولا مؤَنَّثٍ حقيقة، يجوز فيه التذكير والتأنيث.
١٣٨٦ - قوله: (وأبرَأتْهُ)، الإِبْراء من الحُقُوق: جَعْلُه منها بريئًا بإسقاطها عنه، وقد أبرأته بَراءةً، وأُبْرِئَ، فهو مبْرَأٌ.
قال ابن مالك: "والبِرَاءُ: مصدر بَارَأه: أي تَاركهُ" (١) والله أعلم.