باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل
الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (١) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.
١٣٨٧ - قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (٢)
١٣٨٨ - قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.
١٣٨٩ - قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلَات التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله ﷿: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ (٣) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلَان أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.