Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrun Naqi fi Syarhi Alfazhil Khiraqi · Pengarang: ابن المبرد

Baca Juz 3, halaman 706

  1. كتاب: النفقة على الأقارب
  2. باب: من أحق بكفالة الطفل

باب: مَنْ أحَقُّ بكفالة الطِفْل

الكَفَالةُ: تقَدَّمت، (١) وكذلك الطِّفل: تَقَدَّم.

١٣٨٧ - قوله: (والمعتُوهُ)، هو المجنون، وقد تَقَدَّم في الطلاق. (٢)

١٣٨٨ - قوله: (التَّلف)، هو الهَلاكُ، وقد تَلِفَ يَتْلَف تَلَفًا، وإتلافًا إذا هَلَكَ.

١٣٨٩ - قوله: (في حِبَال الزوج)، هي الوَصْلَات التي بيْن الزوج وبين زوجته. سمي ذلك به لِشِبْهِه بما رُبِط بِحَبْل. وكل مُتصِل بِشَيْءٍ، وقيل: هو في حِبَاله. قال الله ﷿: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ (٣) يقال للمرأة الُمزَوَّجة بِرَجُل: فلانةٌ في حِبَال فُلان: أي وَصْلَتِه، وفُلَان أطْلق حَبْل امرأته: طَلَّقَها.

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 706 (SanadKitab #131003, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.