Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 195

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أبنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْوَرَّاقُ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح).

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّهَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا (١) اشْتُرِيَتْ لَهُ حُلَّةٌ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا (٢) لِنَفْسِي حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا، قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ لَكَفَّنَهُ (٣) فِيهَا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

لَفْظُ حَدِيثِ هَنَّادٍ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وأَبِي بَكْرٍ (٤) وَأَبِي كُرَيْبٍ (٥).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في بُرْدَيْنِ حِبَرَةٍ كَانَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلُفَّ فِيهِمَا ثُمَّ نُزِعَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 195 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.