Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 196

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

مِنْهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا أَمْسَكَهُمَا (٢) لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُمَا كَانَا لَهُ، وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

[٣٠٣٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ نَظِيفٍ الْفَرَّاءُ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّافِقِيُّ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٣) بْنِ الصَّبَّاحِ، نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ (٤).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٣٠٣٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

قَالَ عُثْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (٥).

هَذَا لَا يُعَارِضُ مَا رَوَيْنَا؛ لِأُمُورٍ:

مِنْهَا: أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ الرَّاوِيَ لِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَمَا رُوِّينَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 196 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.