Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 197

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (١٩١): ويكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة

[٣٠٣٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ لَيْسَ بِذَاكَ (١) (٢).

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ التَّارِيخِ: وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ (٣).

وَمِنْهَا: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهَا، وَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهَا، وَبَيْنَ سَحْرِهَا وَنَحْرِهَا.

وَمِنْهَا: أَنَّهَا قَدْ أَخْبَرَتْ عَنْ سَبَبِ اشْتِبَاهِ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَأَجَابَتْ عَنْ قَوْلِ عُمَرَ: إِنَّهُ ﷺ كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ فِيهَا حُلَّةٌ، وَكَفَتْنَا مَئُونَةَ الْجَوَابِ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَلَا يَصِحُّ.

[٣٠٣٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنُ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَدَمِيُّ الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ، أبنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحٍ، نا الْأَصْمَعِيُّ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زُرَّ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ الَّذِي كُفِّنَ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا زَرَرْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنَا زَرَرْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: وَأَنَا زَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عَوْنٍ (٤).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْطَأَ الرَّاوِي عَنِ الْأَصْمَعِيِّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 197 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.