Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة (١٩٧): والولي أولى بالصلاة على الميت من الوالي

سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَكُونُ الْوَلِيُّ فِيهَا أَوْلَى مِنَ الْوَالِي.

وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

[٣٠٩٨] أخبرنا أَبو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ عَقِيصَى، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ بالْمَدِينَةِ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمِيرٌ عَلَيْهَا، فَاجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ وَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا مَرْوَانُ أَبَدًا، وَاجْتَمَعَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَقَالُوا: لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مَرْوَانُ، وَتهَيَّئُوا لِلشَّرِّ، فَخَرَجَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵁ فَرَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا، فَقَالَ: مَا لَهُمْ؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا اجْتَمَعَتِ الْجِنَازَةُ وَالْإِمَامُ، فَالْإِمَامُ أَوْلَى [مِنَ الْوَالِي] (١) بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا" لَمَا صَلَّيْتَ. قَالَ: فَتَرَكَهُ يُصَلِّي.

هَذَا لَا يَصِحُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄ لَا يَصِحُّ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَمَاعٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَبُو سَعِيدٍ عَقِيصَى ضَعِيفٌ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 4، ص 235 (SanadKitab #131336, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.