Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب

وَفِي (١) حَدِيثِ يُونُسَ: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (٢) النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي (٣) امْرَأَتِكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ (٤) بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: "إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ! ". يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَاتَ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ (٦).

وَلَا حُجَّةَ (٧) لَهُمْ فِي قَوْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (٨) ﵁: وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَكْثَرِ مَالِهِ، إِذْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَتَهُ تَرِثُ جَمِيعَ مَالِهِ، فَقَدْ كَانَ لِسَعْدِ (٩) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ بَنُو أَعْمَامٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يَرِثُونَ بَقِيَّةَ مَالِهِ بِالْإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 159 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.