Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 160

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب

جَوَازِ الرَّدِّ عَلَى الْبِنْتِ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَتَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ خِلَافٌ فِي الصَّحَابَةِ، وَمَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِهِمْ قَدَّمُوهُمْ عَلَى الْمَوَالِي، إِلَّا فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، وَالْعِرَاقِيُّونَ يُقَدِّمُونَ الْمَوَالِيَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَثَرٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٣٧١٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا (١).

[٣٧١٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ (٢)، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَيَّانَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، فَجَعَلَ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ وَلِأُمِّهَا الثُّلُثَ، ثُمَّ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى أُمِّهَا (٣) (٤).

[٣٧١٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أبنا يَحْيَى، أبنا يَزِيدُ، ثنا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 160 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.