Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٤): ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب

مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ﵁ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ (١).

[٣٧١٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي إِخْوَةِ لِأُمٍّ (٢) وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ. وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ (٣) مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ (٤) وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ (٥).

[٣٧١٧] وبإسناده؛ أبنا يَزِيدُ، أبنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً هلَكَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَارِثٌ وَلَا عَصَبَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَضَى عَلِيٌّ ﵁ أَنَّ لِزَوْجِهَا مَالَهَا.

[٣٧١٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِيهَا؟ قَالُوا: [لَا] (٦). قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ ﵁ فِيهَا؛ جَعَلَ (٧)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 161 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.