Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 165

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٣٩٥): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها

مَسْأَلَةٌ (٣٩٥): وَلَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ وَأُمَّهَاتُهَا (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأَبِ أَيْضًا (٢).

وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

[٣٧٢٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ (٣)، ثنا الْقَعْنَبِيُّ (٤)، عَنْ مَالِكٍ. (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ [بْنِ] (٥) إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ﵁: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 165 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.