Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 216

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت

[٣٧٩٨] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا مُحَمَّدٌ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَمْرٍو (١) الْمَكِّيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ" (٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الشَّامِيِّينَ:

[٣٧٩٩] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ، ثنا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "إِنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ [عِنْدَ وَفَاتِكُمْ] (٣) زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ، لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ" (٤).

[٣٨٠٠] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا، ثنا أَبو الْعَبَّاسِ، أنا مُحَمَّدٌ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (٥)، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَغَيْرُهُمْ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، [أَنَّ عُمَرَ] (٦) بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 216 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.