Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة (٤٠٦): ووصية من لا وارث له بعينه فيما زاد على الثلث ساقطة غير قابلة للإجازة على أحد المذهبين. وفيه وجه آخر أن الإمام لو أجازها جازت

الْوَصِيَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ: الثُّلُثُ وَسَطٌ مِنَ الْمَالِ، لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ (١) (٢).

[٣٨٠١] أخبرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁: السَّائِبَةُ (٣) يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ.

قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي (٤).

[٣٨٠٢] أخبرنا جَنَاحُ بْنُ نَذِيرٍ بِالْكُوفَةِ، أنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَيُّمَا رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ، فَإِنَّ مَالَهُ وَصِيَّةٌ كُلَّهُ (٥). وَقَالَ: إِنَّمَا بَدَأَ شَأْنُ الْوَصِيَّةِ (٦) مِنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 5، ص 217 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.