Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 152

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٢).

[٤٢٠١] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ" (٣).

[٤٢٠٢] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَةَ، ثنا سَعِيدُ (٤) بْنُ عَنْبَسَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، [عَنْ أَبِيهِ] (٥)، عَنْ جَدِّهِ أَبِي لَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ". يَعْنِي النِّكَاحَ (٦).

[٤٢٠٣] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا فُلَيْحُ بْنُ رَاشِدٍ (٧)، ثنا عَاصِمُ بْنُ رَزِينٍ؛ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى كَفِّ تَمْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: أَعْطَاهَا صَدَاقًا.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 152 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.