Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 153

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة

[٤٢٠٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ (١)، ثنا إِسحَاقُ بْنُ جِبْرِيلَ الْبَغْدَادِيُّ، أنا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ (٢) - ثنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا (٣)، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ" (٤).

[٤٢٠٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ؛ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا" (٥).

[٤٢٠٦] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الزَّاهِدُ بِبُخَارَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُوزْجَانِيُّ، ثنا حَمُّ بْنُ نُوحٍ، ثنا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ الْبَلْخِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ رَجُلٍ عَلَى طَبَقٍ مِنْ تَمْرٍ صَيْحَانِيٍّ (٦) (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 153 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.