Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 154

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة

[٤٢٠٧] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ (١).

فَإِنِ اعْتُرِضَ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ (٢): كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ (٣) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ ﵁، حَتَّى نَهَانَا عُمَرُ ﵁ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ (٤).

وَقَدْ مَضَتِ الدَّلَالَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ حَرَّمَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَعْدَ الرُّخْصَةِ، فَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَرَدَ بِإِبْطَالِ الْأَجَلِ، لَا قَدْرِ مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ (٥) بِهِ مِنَ الصَّدَاقِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِيهِ أَخْبَارٌ أُخَرُ تَرَكْنَا (٦) لِلْمُعَارَضَةِ.

[٤٢٠٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ خَالَفْتُمْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَالْعَمَلَ، وَالْآثَارَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَقُلْهُ قَبْلَكُمْ (٧) أَحَدٌ بِالْمَدِينَةِ عَلِمْنَاهُ، وَعُمَرُ بْنُ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 154 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.