Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 155

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٣): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة

الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ: فِي ثَلَاثِ قَبَضَاتِ زَبِيبٍ مَهْرٌ. وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ﵀ يَقُولُ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ (١) جَازَ. وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﵀ يُجِيزُ النِّكَاحَ عَلَى نِصْفِ دِرْهَمٍ وَأَقَلَّ (٢). وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحِكَايَةِ.

وَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى سِوَاكٍ؛ لَكَانَ ذَلِكَ مَهْرًا (٣).

[٤٢٠٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ (٤)، فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ (٥).

اسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٤٢١٠] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٦)، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَامِرٍ الْبَرْقَعِيدِيُّ، ثنا ابْنُ شُعَيْبٍ الدِّمَشْقِيُّ (٧)، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ (٨) (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 155 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.