Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 168

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا" أَوْ "تَعَلَّقْتَهَا (١) " (٢).

ثُمَّ هَذَا مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عَلَّمَهُ بِشَرْطِ الْأُجْرَةِ، وَمَنْ [عَلَّمَ] غَيْرَهُ الْقِرَاءَةَ (٣) فَأَهْدَى الْمُتَعَلِّمُ لَهُ شَيْئًا جَازَ لَهُ قَبُولُهُ بِالْإِجْمَاعِ، عَلَى أَنَّ ابْنَ الْمَدِينِيِّ ضَعَّفَهُ، فَإِنْ صَحَّ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِمَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ﷿". وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ أَوَاخِرِ [مَنْ] (٤) حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَذَا أَبُو سَعِيدٍ.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَا:

[٤٢٣٤] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَمَّالُ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ (٥)، ثنا وَكِيعٌ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ مُعَلِّمُونَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَرْزُقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ (٦) (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 168 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.