Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 169

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ (١).

[٤٢٣٥] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، ثنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ كَتَبْتَ: أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، فَيُعَلِّمُهُ مَنْ لَيْسَ فِيهِ رَغْبَةٌ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْجُعْلِ (٢). فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِهِمْ عَلَى الْمُرُوءَةِ (٣) وَالصَّحَابَةِ (٤).

[٤٢٣٦] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٦) قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: يَا إِسْمَاعِيلُ، أَدِّبْ وَلَدِي، فَإِنِّي مُعْطِيكَ - أَوْ مُثِيبُكَ (٧) - قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَيْفَ بِذَلِكَ وَقَدْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 169 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.