Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَوْسًا، قَلَّدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْسًا مِنْ نَارٍ". قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنِّي لَسْتُ أُعْطِيكَ - أَوْ أُثِيبُكَ - عَلَى الْقُرْآنِ، إِنَّمَا أُعْطِيكَ - أَوْ أُثِيبُكَ - عَلَى النَّحْوِ (١).

قَالَ الدَّارِمِيُّ: قَالَ دُحَيْمٌ: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي هَذَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ (٢).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: ثُمَّ إِنْ صَحَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا لَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَعْلِيمُهُ، بِأَنْ لَا يَجِدَ الْمُتَعَلِّمُ غَيْرَهُ.

[٤٢٣٧] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عَفَّانُ (٣)، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ (٤)، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" (٥).

وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا إِذَا وَجَدَ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَجُوزُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَدْ رَزَقَهُمْ - يَعْنِي الْمُؤَذِّنِينَ (٦) - إِمَامُ (٧) هُدًى؛

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 170 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.