Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ (١).

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ بِحَدِيثِ التَّزْوِيجِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

[٤٢٣٨] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَنَهَى عَنِ التَّعْلِيمِ بِالْأَجْرِ، وَنَهَى عَنِ الْأَذَانِ بِالْأَجْرِ (٢)، وَنَهَى عَنِ الْإِمَامَةِ بِالْأَجْرِ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَبُو عِصْمَةَ مَتْرُوكٌ.

[٤٢٣٩] أخبرنا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بلَالٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَر، ثنا أَبُو النَّضْر، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ (٣)، قَالَ: أَرَى لَهُ فِيهِ. وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُ أَحَدًا يَكْرَهُ. يَعْنِي أَجْرَ الْمُعَلِّمِ (٤).

قَالَ الْبُخَارِيُّ ﵀ فِي التَّرْجَمَةِ: فَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 171 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.