Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 172

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة (٤٤٤): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان

الْمُعَلِّمِ. قَالَ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْمُعَلِّمِ (١) بَأْسًا (٢).

وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِتَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ بِالْأَجْرِ بَأْسًا (٣).

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا (٤) قَاطَعَ الْمُعَلِّمُ وَلَمْ يَعْدِلْ، كُتِبَ مِنَ الظَّلَمَةِ (٥).

[٤٢٤٠] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحُلْوَانِيُّ (٦)، أنا مُوسَى بْنُ خَاقَانَ وَفَضْلُ بْنُ عُمَرَ (٧) الْأَعْرَجُ، قَالَا: [ثنا] (٨) عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأُنَاسٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 172 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.