Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 337

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٦٨): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا

عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَحْمَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّينِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، [عَنْ طَاوُسٍ] (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ خَلْخَالِهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَنِي، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَ: "أَوَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٢)؟ ". قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ" (٣).

وَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَيْهِ بِالْعَوْدِ وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْوَطْءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ مَا لَمْ يُكَفِّرْ، وَأَنَّهُ إِذَا وَطِئَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ كَالصَّلَاةِ (٤)، وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْوَطْءِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 337 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.