Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 338

  1. كتاب الظهار
  2. مسألة (٤٦٩): وإعتاق الكافر في كفارة الظهار غير جائز

مَسْأَلَةٌ (٤٦٩): وَإِعْتَاقُ الْكَافِرِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ غَيْرُ جَائِزٍ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يَجُوزُ إِعْتَاقُ الذِّمِّيِّ (٢).

قَالَ تَعَالى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٣).

وَقَالَ (٤) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٥)، حَمَلْنَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

[٤٥١١] حدثنا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ لَفْظًا، أنا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ (٦)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ (٧) بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا، فَفَقَدْتُ (٨) شَاةً مِنَ الْغَنَمِ، فَسَأَلْتُهَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 338 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.