Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 374

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه

[٤٥٤٦] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَافِعِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (١)، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا (٢) فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا. فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ [بِهِ] (٣) أَسْحَمَ (٤)، أَدْعَجَ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ (٥) كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (٦)، فَلَا أُرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا". فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٧).

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَفَارَقَهَا وَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٨).

فَأَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يُضِفْهُ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ.

وَرَوَاهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 374 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.