Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه

قَالَ سَهْلٌ: وَكَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا (١).

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَرِيبًا مِنْ هَذَا (٢).

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَاهُ (٣).

وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، [عَنِ الزُّبَيْدِيِّ] (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا:

[٤٥٤٧] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو (٥) الْأَدِيبُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَسَّانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ وَعُمَرُ (٦)، قَالَا: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵄، فِي قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ: فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: "لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" (٧).

[٤٥٤٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا يُوسُفُ بْنُ [يَعْقُوبَ] (٨) الْقَاضِي، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، أنا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (ح)

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 375 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.