Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 383

  1. كتاب اللعان
  2. [مسألة] (٤٧٦): قال الإمام أحمد ﵀: وإذا التعن الزوج وأبت أن تلتعن، فإنها تحد حد الزنا

[مَسْأَلَةٌ] (١) (٤٧٦): قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَإِذَا الْتَعَنَ الزَّوْجُ وَأَبَتْ أَنْ تَلْتَعِنَ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ حَدَّ الزِّنَا (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: تُحْبَسُ حَتَّى تَلْتَعِنَ (٣).

وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (٤) الْآيَةَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالْعَذَابُ الْحَدُّ (٥).

قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ الشَّافِعِي ﵀ مَا رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي خَرَّجْنَاهَا (٦) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ مِنْ كِتَابِ اللِّعَانِ، فَاقْتَصَرْتُ عَلَى رِوَايَتِهَا دُونَ ذِكْرِ تَرَاجِمِهَا طَلَبًا لِلاخْتِصَارِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 383 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.