Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 384

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٧): وشهادة الزوج لا تقبل على امرأته بالزنا

مَسْأَلَةٌ (٤٧٧): وَشَهَادَةُ الزَّوْجِ لَا تُقْبَلُ عَلَى امْرَأَتِهِ بِالزِّنَا (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: إِنَّهَا مَقْبُولَةٌ (٢).

[٤٥٥٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ الْغَازِي، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ وَمُحَمَّدَ بْنَ سَوَاءٍ وَابْنَ أَبِي عَدِيٍّ وَيزِيدَ بْنَ هَارُونَ، جَمِيعًا يَقُولُونَ: ثنا سَعِيدٌ (٤)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: يُلَاعِنُ الزَّوْجُ، وَيُحَدُّ الثَّلَاثَةُ (٥).

[٤٥٥٩] سمعت أَبَا حَفْصٍ يَقُولُ: وَسَمِعْتُ (٦) عَبْدَ الْأَعْلَى يَقُولُ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 384 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.