Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 408

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ (١).

[٤٥٨٥] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يُرْفَعُهَا (٢) حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا الَّذِي رَفَعَهَا (٣) أَنَّهَا تَرَبَّصُ بِنَفْسِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلٌ، فَهِيَ حَامِلٌ، وَإِنْ مَرَّتْ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَلَا حَمْلَ بِهَا، اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ (٤).

وَوَجْهُ قَوْلِهِ (٥) الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرِ مَا:

[٤٥٨٦] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ (٦)، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَرِثُهُ، لَمْ أَحِضْ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ ﵁، فَقَضَى لِلْأَنْصَارِيَّةِ بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا. يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 408 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.