Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 407

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٨١): وَعِدَّةُ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ (١) قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْإِيَاسِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَنْقَضِي مَا لَمْ تَبْلُغْ (٣) سِنَّ الْإِيَاسِ (٤). وَهُوَ الْقَوْلُ (٥) الْآخَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ (٦).

فَوَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مَا:

[٤٥٨٤] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا (٧) حَيْضَةٌ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 407 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.