مَسْأَلَةٌ (٤٨١): وَعِدَّةُ مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا تَنْقَضِي بِالْأَشْهُرِ (١) قَبْلَ بُلُوغِ سِنِّ الْإِيَاسِ، عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَنْقَضِي مَا لَمْ تَبْلُغْ (٣) سِنَّ الْإِيَاسِ (٤). وَهُوَ الْقَوْلُ (٥) الْآخَرُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ (٦).
فَوَجْهُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ مَا:
[٤٥٨٤] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا (٧) حَيْضَةٌ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ