Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ [الْمَرْأَةَ]، فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا [وَطَلَّقَهَا] (١) وَلَمْ يَمَسَّهَا، مِنْ أَيِّ [يَوْمٍ] (٢) تَعْتَدُّ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، وَتَلَا: ﴿ثُمَّ (٣) طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ (٤) قَالَ - يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ -: وَأَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا ارْتِجَاعٌ (٥).

[٤٦٠٦] وحدثنا عَبْدُ اللَّهِ، ثنَا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (٦). وَعَبْدُ الْكَرِيمِ، وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ (٧)، وَطَاوُسٌ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ (٨).

[٤٦٠٧] حدثنا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا. وَوَرَّثَهُ مِنْهَا (٩).

[٤٦٠٨] حدثنا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 415 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.