Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 414

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا إِذَا خَرَجْنَ إِلَى السَّفَرِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَوْ طَلَّقَهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ.

[٤٦٠٢] قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يَقُولَانِ: لَا تَنْتَقِلُ (١).

[٤٦٠٣] قال (٢): وَحَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ (٣)، ثنا عَبْدُ اللَّهِ (٤)، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَحَجَّتْ (٥) أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا (٦).

[٤٦٠٤] قال (٧): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ (٨)، ثنا الْوَلِيدُ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظُلَيْلِ مِغْزَلٍ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ؟ هَذِهِ جَارَتُنَا (٩) امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِلُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ (١٠).

[٤٦٠٥] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرُويَهْ، ثنا إِسْحَاقُ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 414 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.