Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 413

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

[٤٥٩٩] حدثنا الْحَسَنُ، [ثنا] (١) أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ مُسَيْكَة (٢)، أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أهْلهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ، فَتَمَخَّضَتْ (٣) عِنْدَهُمْ، فَبَعَثُونِي (٤) إِلَى عُثْمَانَ بَعْدَمَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَهِيَ تَمَخَّضُ (٥). قَالَتْ: فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إِلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ (٦).

[٤٦٠٠] قال (٧): وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ، ثنا أَبُّو بَكْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا، وَللْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ يَحْجُجْنَ (٨) فِي عِدَّتِهِنَّ (٩).

[٤٦٠١] قال (١٠): ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمُ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَحْجُجْنَ (١١) فِي عِدَّتِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ حَبِيبٌ: فَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ (١٢).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 413 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.