Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 412

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

[٤٥٩٤] حدثنا الْحَسَنُ، ثنا أبُو بَكْرٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ، وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ اسْتُشْهِدَ (١) طَلْحَةُ ﵁ (٢).

[٤٥٩٥] حدثنا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ (٣) قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْض تِلْكِ الْمَيَاهِ (٤).

[٤٥٩٦] حدثنا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، [عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ] (٥)، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا (٦) نِسْوَةً حَوَاجَّ (٧) وَمُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ (٨).

[٤٥٩٧] حدثنا الحَسَنُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَخْرُجُ (٩).

[٤٥٩٨] وعن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: تَخْرُجُ (١٠).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 412 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.