Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 411

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨١): وعدة من تباعد حيضها تنقضي بالأشهر قبل بلوغ سن الإياس، على أحد القولين

[٤٥٩٠] أنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، عَنْ عَلِيٍّ (١) قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ (٢)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ (٣).

[٤٥٩١] وبإسناده، ثنا أبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ (٤) إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ (٥).

[٤٥٩٢] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا هُدْبَةُ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا، قَالَ: فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ (٦).

[٤٥٩٣] حدثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ (٧)، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ (٨)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 411 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.